264

Al-Mukhtār min Ṣaḥīḥ al-Aḥādīth waʾl-Āthār

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

المحترق بالنار

في الأمالي [العلوم:1/421]، [الرأب:2/812]: بهذا السند القريب عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل احترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا.

ومثله في المجموع [ص166]: بسنده عن آبائه.

* * * * * * * * * *

القول في غسل الرجل زوجته والعكس، وحد المغسول

في المجموع [ص163]: عن آبائه، عن علي عليه السلام: في رجل توفيت امرأته هل ينبغي له أن يرى شيئا منها ؟ قال عليه السلام: (لا، إلا مايرى الغريب).

وفي الأمالي [العلوم:1/417]، [الرأب:2/803]: بهذا السند القريب أحمد عن حسين..إلخ أيضا مثله بلفظ: ((منها شيئا)).

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ص152]: لا بأس أن يغسل الرجل امرأته، وتغسل المرأة زوجها، ويتقيان النظر إلى العورة.

وقد غسل علي بن أبي طالب عليه السلام فاطمة بنت رسول صلى الله عليه وعليها.

حدثني أبي عن أبيه.. إلى قوله: لا بأس بذلك ؛ لأن عليا عليه السلام قد غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعليها.

في الأمالي أيضا [العلوم:1/417]، [الرأب:2/805]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم...إلى قوله: لأن عليا رحمة الله عليه قد غسل فاطمة، وغيره من الصحابة قد جوزوا ذلك، وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر.. إلخ.

وفي الجامع الكافي [ج1 ص117]: مثله عن القاسم ومحمد، وقال القاسم: قد أجاز ذلك جماعة من الصحابة.

وفي المنتخب للهادي عليه السلام [ص68]: ولسنا نرى به بأسا، وقد غسل أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة رحمة الله عليها، وكذلك روي أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر.

Page 268