Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
مسألة: قال المفيد : إذا حضر الصلاة رجل من بني هاشم وصلى كان أولى بالتقدم (1) عليه بتقديم وليه له، ويجب على الولي تقديمه، وإن لم يقدمه الولي لم يجز له التقدم (2).
فإن أراد المفيد - رحمه الله - بالرجل الذي أشار إليه إمام الأصل فهو حق وإلا فهو ممنوع، بل الأولى للولي التقديم، أما الوجوب فلا.
لنا: عموم الآية (3).
مسألة: قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه (4)، وهو اختيار ابن إدريس (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، ولم يقدر ابن أبي عقيل (8) ولا علي بن بابويه (9) لها وقتا، بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر.
وقال ابن الجنيد (10): يصلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته.
وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام (11)، وجعله الشيخ في الخلاف رواية (12)، والأقرب عندي أنه إن لم (13) يصل على الميت أصلا، بل دفن بغير
Page 305
Enter a page number between 1 - 3,907