302

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب (1).

احتج بأن ولاية الصلاة في الفرائض، ففي الجنائز أولى.

والجواب: المنع من الملازمة.

مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - إذا حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد (2)، وابن الجنيد (3) جعل الجد أولى، ثم الأب، ثم الولد.

لنا: إن الأب والولد أولى من الجد بالميراث، فكان أولى منه بالصلاة.

احتج بأن منصب الإمامة أليق بالأب من الولد، والجد أب الأب فكان أولى من الأب.

والجواب: المشهور بين الأصحاب أن الأولى بالميراث أولى بالإمامة عملا بعموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (4).

مسألة: قال ابن الجنيد (5): الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات، ولم يعتبر علماؤنا ذلك.

لنا: عموم قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (6).

احتج بعموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه " (7).

والجواب: الوجوب مختص بالحقوق لقوله: " إن ترك خيرا " (8).

Page 304