Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
صلاة صلى على قبره وإلا فلا.
لنا: على الحكم الأول ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: صلوا على المرجوم من أمتي، وعلى القتال (1) نفسه من أمتي، لا ندعوا أحدا من أمتي بلا صلاة (2)، وهو عام في حق المدفون وغيره، ولأن المقتضي للوجوب ثابت، والمانع لا يصلح للمانعية، فيثبت الوجوب.
أما الأول: فلعموم الأمر بالصلاة على الميت، وتحقق الوجوب على كل مكلف، فلا يخرج عن العهدة بدونه.
وأما الثاني: فلأن الدفن غير مانع، ولما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن (3).
وعن مالك مولى الجهم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (4).
فلو كان الدفن صالحا للمانعية لما صح الفعل (5) معه، ولأنه ميت لم يصل عليه قبل الدفن فيصلى عليه بعده تحصيلا للمصلحة المتعلقة بالصلاة. وأما الحكم الثاني فلما رواه محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت
Page 306
Enter a page number between 1 - 3,907