Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
شئ (1)، وهو يدل على أن المتطوع مبتدع.
والجواب: لا دلالة فيه على التحريم.
مسألة: أطلق في الخلاف كراهة التنفل (2)، وكذا ابن بابويه في المقنع (3).
وقال في المبسوط (4) والنهاية (5): أنه مكروه إلا في مسجد المدينة، فإنه يستحب أن يصلي فيه ركعتين قبل الخروج.
وقال ابن الجنيد (6): ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد (7)، فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد الحرام أو مسجد الرسول (8) - صلى الله عليه وآله - فلا أحب إخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها. وقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أن رسول الله - صلى إله عليه وآله - كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده (9). فقد خالف الشيخ - رحمه الله تعالى - في مقامين: الأول: في تعدية الحكم إلى المسجد الحرام. الثاني:
في استحباب الركعتين بعد الرجوع في مسجد النبي - صلى الله عليه وآله -.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بما رواه محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا
Page 268
Enter a page number between 1 - 3,907