Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
فكان عدده كعدد عوض مساويه.
والجواب: الطعن في سند الحديث، والجمعة بدل الظهر، فإذا فاتت وجب المبدل بخلاف العيدين.
مسألة: قال علي بن بابويه (1): إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمة. وقال ابن الجنيد (2): تصلي أربع مفصولات.
احتج بما رواه عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: صلاة النهار مثنى مثنى (3)، خرج من ذلك الفرائض اليومية بالإجماع فبقي الباقي على عمومه، ولأنها كالأصل وهي مثنى، إذا القضاء تابع للأداء، ووجوب الزيادة لتفويت الفريضة لا ينافي التبعية.
احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمة من التسليم وتكبيرة الافتتاح. وهذان القولان عندنا ساقطان.
مسألة: المشهور أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال. وقال أبو الصلاح: لا يجوز (4)، وكذا قال ابن البراج (5)، وابن حمزة (6).
لنا: الأصل الإباحة.
احتجوا بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدها
Page 267
Enter a page number between 1 - 3,907