Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
بالمدينة، قال: تصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في العيد قبل أن تخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعله (1).
احتج ابن الجنيد (2) بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في أكثر الأحكام فليساويه (3) في هذا الحكم، والابتداء كالرجوع فيتساويان.
والجواب: المنع من التساوي في المقامين للحديث.
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها (4)، وهذه عبارة ردية فإنها (5) توهم المنع من قضاء الفرائض، إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع، فإن قصد بالتطوع ابتداء النوافل وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق الكراهة، وإن قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية.
لنا: عموم الأمر بالقضاء، وقوله - عليه السلام - " من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها " (6).
فإن احتج بما رواه زرارة في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة (7).
Page 269
Enter a page number between 1 - 3,907