252

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

واعلم إنما ذكرناه من الأحاديث يدل على أن الثانية يبتدأ فيها بالقراءة لا بالتكبير للقيام كما ذهب إليه المفيد.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2): يقرأ في الأولى الحمد والأعلى وفي الثانية الحمد والشمس، وهو قول ابن بابويه - رحمه الله - في المقنع (3)، ومن لا يحضره الفقيه (4)، وابن إدريس (5)، وابن حمزة (6)، وفي الخلاف: في الأولى الحمد والشمس وفي الثانية الحمد والغاشية (7)، وهو قول المفيد (8)، والسيد المرتضى (9)، وأبي الصلاح (10)، وابن البراج (11)، وابن زهرة (12).

وقال علي بن بابويه - رحمه الله - في رسالته إلى ولده: تقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى (13).

وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية الشمس (14)، والخلاف ليس في الإجزاء، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد

Page 254