Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
أيها كانت من هذه أو من غيرها، وإنما الخلاف في الاستحباب. والأقرب عندي ما ذهب إليه في الخلاف.
لنا: ما رواه جميل في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: وسألته ما يقرأ فيهما، قال: الشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما (1).
وفي الصحيح عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال: - ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ والشمس وضحاها، ثم قال: ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية (2).
احتج الشيخ على الأول بما رواه إسماعيل الجعفي، عن الباقر - عليه السلام - تقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس (3). وكذا في رواية أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - (4).
والجواب: بعد صحة السند أنهما يدلان على الجواز ونحن نقول به (5).
مسألة: لا خلاف في عدد التكبير الزائد وأنه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية، لكن الخلاف في وضعه. فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنتة، ثم يكبر تكبيرة للركوع ويركع وفي الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات يقنت
Page 255
Enter a page number between 1 - 3,907