Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
ويكبر خمسا ويدعو بينهما، ثم يكبر أخرى يركع بها، ثم قال: ويكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا (1)، ونحوه رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - (2).
ولأنها ركعة زيد فيها التكبير على الفرائض اليومية فيكون متأخرا عن القراءة كالثانية، ولأنه أشهر بين الأصحاب.
احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (3).
وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا - عليه السلام - قال سألته عن التكبير في العيدين، قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة (4).
والجواب: أنهما غير دالين على محل النزاع، إذ لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة لأنها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الافتتاح. قال الشيخ: هذه أخبار وردت مورد التقية لموافقتها لمذاهب العامة (5).
Page 253
Enter a page number between 1 - 3,907