384

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

-218

(كل شهادة تبين فيها كذب الشاهد فإنه يغرم ما أثلفه وعليه الضمان)

قال الامام سلمة بن مسلم الصحاري - رحمه الله تعالى : اإذا رجع أحد ااهدين ضمن جميع المال الذي تلف بشهادته211 ع القاعلة ممن فروعها: إذا شهد شاهد أمام القاضي أن لفلان على آخر حقا فقضى به اي ثم كذب نفسه، نقض حكم القاضي وغرم الشاهد. قال الإمام سلمة بن م إذا شهد شاهدان على رجل كال فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود عليه

اذلك وقال بعض الناس: عليهما اليمين وقال: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا

فإن حلفا وإلا قضيت عليهما بالمال211. اما لو رجعا عن الشهادة قبل القضاء فلا شيء عليهما ومنها: أن شاهد الزور إذا شهد زورا على آخر فأتلف بشهادته مالا أو نفسا

اوا أو دونه ما فيه قصاص، فإنه يقتص منه، وتعتبر شهادته من باب العمد .

ومنها: أن كل من رجع عن شهادته على وجه السهو والنسيان فإنه غارم ما

ومنها: أن الراجع عن شهادة الزنا بعد تمامها بالأربعة - نفذ الحكم أو لم 387

اا رجعا عن شهادقهما وأراد أن يستخلفهما قال أصحاب الرأي: لا يمين عليهما ما لا قصاص فيه.

اتاب الضياء 46/12.

ب الضياء 46/12.

2 الرحع نفسه،42/12.

4 الرحع نفسه، 47/12.

Unknown page