383

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ه29

(كل شرط عند النكاح فهو من المهر)

والراد من هذه الشروط ما لا ينافي عقدة النكاح فإن كانت هذه الشروط تنافي عقدة النكاح مثل الطلاق، والإيلاء، والظهار فإن هذه الشروط قمدم النكاح.

قال محمد بن إبراهيم: عن أبي علي أنه قال: "كل شرط يشترط عند عقدة الكاح فهو من الصداق، وكل شرط شرط قبل النكاح فإن النكاح يهدمه إلام كان عند عقدة النكاح فهو جائز1.

فروع هذه القاعدة من فروعها: إذا اشترطت أن يكون طلاقها بيدها فلها شرطها، وقد تقدم أن اهذا الشرط لاخ عند الحنابلة وبعض الفقهاء ومنها: إذا اشترطت عليه عند عقدة النكاح أن من حقها إذا تزوجها أن يعلمها القرآن، أو أي حرفة من الحرف كان هذا الشرط جزءا من المهر.

ومنها: إذا اشترطت عليه عند عقدة النكاح أن يتخذ لها خحادما أو يستاح اظشرا لأولاده فلها هذا الشرط، والله أعلم.

ووكل شرط لا يخالف الكتاب والسنة ولا ينافي العقد فهو لها، والله أعلم:

386 1 - بيان الشرع 56/47 و73 و74 و79.

2 - بيان الشرع 56/47.

Unknown page