385

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

قذ - عليه الجلد، وإن كان الحكم تفذ حلد وغرم. والراجع عن شهادة الزى وقود بقي منهم من يتم الحكم، فلا حد عليه ولا غرم، ومن ثم على شهادته بعد الحكم كذلك وإن لم يتم الشهادة بالأربعة حلد من شهد.. ومن رجع من شهود الزنا لزمه اما أتلفه في الرجم والجلد ومنها: لو شهد اثنان بطلاق زوجة، ثم فرق القاضي بين هذه الزوح وزوجها، ثم رجعا عن الشهادة فإن القضاء ينتقض ويغرمان المهر للزوج على قول امن يقول إها لا ترجع إلى زوحها، وعلى قول من يقول: إفا ترجع إلى زوحها

21 فليس عليهما غرم الصداق 5

و23

(كل شيء خبيث ينقض الوضوء)

اه ذه القاعدة ذكرها العلامة عامر بن علي الشماخي رحمه الله في معرض كلامه عما ينقض الوضوء قال رحمه الله: والأسباب التي تنقض الوضوء أربعة أحدها الكلام وذلك إذ تكلم بالكذب، أو الغيبة، أو النميمة، أو أيمان الفحور أو لعن من لا يستحق اللغة أ لعن المسلمين، أو شتمهم أو طعن في دينهم، أو تكلم بالشرك، والكف والفحشاء، والمنكر أو ذكر الفروج، أو العذرة بأقبح أسمائها أو شتم أحدا انتقض و ضوعه في هذا كله . والدليل على ما ذكرنا أنه ينقص الوضوء ما روي أن الني قال: "الكذب، والغيبة ينقضان الوضوء1 388 1 - كتاب الضياء 48/12.

2 - كتاب الإيضاح 149/1 و141 و161.

3 - رواه الربيع

Unknown page