382

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

امنه إبطال حد شرعي ثابت فإن هذا الشرط باطل.

ده القاعلءة أصل هذه القاعدة: قوله : 1المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما حلالا".

صل

وجه الدلالة واضح لأن إسقاط الحق أو الحد بالشرط من باب تحليل الحرام ،

ام الحلال القاعلة

امن فروعها: لو بايع الامام واشترط عدم الالتزام بالحقوق المشروعة عليه لم امنها: لو وقف زيتا أو شمعا لبيت من بيوت الله، واشترط عدم إسراج الزيت اع، لم يصح هذا الشرط لأنه يكون آيلا إلى إبطال الوقف لأنه يخل بمعنى

او الش منها: إذا أعار شيئا واشترط على المستعير عدم الانتفاع بالعارية، لباسا أو م يصح الشرط لأنه أدى إلى إسقاط حق المستعير في العارية امنها: إذا اشترط في المضاربة عدم الربح للمضارب لم يصح ذلك لأنه أدى لوق

وا

إلى إسقاط حقه في المضاربة.

امنها: لو اشترطت الزوجة على زوجها أن تكون العصمة بيدها وأنه لا يملك كان الشرط باطلا لأنه يلزم منه إسقاط حق الزوج في الطلاق، لقول النبي

طلاقها الطلاق لمن أخذ بالساق11، وهو كناية عن الزوج

يت سبق تخريجه.

Unknown page