381

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

و د روى عن النبي انه ابتاع من حابر بن عبد الله الانصاري بعرا وا نخ حار ظهره من مكة إلى المدينة فأحاز النبي البيع والشرط وفي رواية من طرق حابر أن النبي ابتاع بعيرا من حابر واستشى ظهره من مكة إلى المدينة فلما قدم المدينة فقال جابر: "أعطاني خمسة أواق، وزادني قيراطين1 ومن فروعها: امتناع السلف والبيع لقوله : الا يصح سلف وبيع أي لا اجوز أن يسيع بيعا ويشترط أن يقرضه على ثمنه قرضا، وإن السلف هو القرض في كلام العرب - 199

(كل شرط يبطل به حق أو حد من قبل الله فإنه يبطل)

اشرح المفردات الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماها وفي الشرع: ووصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كالوضوء فانه يلزم من عدم الوضوه عدم صحة الصلاة ولا يلزم من كلم اوضوء وجوب الصلاة فقد يتوضا المكلف ولا يصلي وواحق: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وهو النصيب والملك والأمر المقضي الحد: هو عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى زجرا المعنى العام للقاعدة أن الشرط إذا لزم منه إبطال حق شرعي من حقوق الله أو من حقوق العباد 384 1 - كتاب الجامع 329/2 و330.

2 - كتاب الضياء 265/13.

3 - تعريفات البركي، ص 266.

Unknown page