380

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

كالوضوء شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا يلزم اوجود الوضوء وجوب الصلاة فقد يتوضا ولا يصلي، ولا عدم وجوها

وقولنا: ويكون خارجا عن حقيقة المشروع، هو احتراز عن الركن لأن الركن داخل الماهية، والشرط خارجها.

أصل القاعدة قوله : "ألا إن من اشترط شرطا ليس في كتاب الله وإن شرطه مائة مرة فليس له شرطه1. والمعنى العام للقاعدة أن ما يشترطه أحد العاقدين.

إذا كان يخالف النصوص من الكتاب والسنة فهو فاسد.

فروع القاعدة من فروعها: اشتراط المرأة أن تكون العصمة بيدها والمراد بالعصمة حق الطلاق فهذا شرط فاسد مخالف لحديث رسول الله : "الطلاق لمن أخذ بالساق.

ومن فروعها: أن تشترط أن تكون القوامة بيدها، فهذا شرط مخالف لقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء".

ومن فروعها: اشتراط البائع ولاء الأمة عند بيعها، وعن عائشة أها ابتاعت بريرة فاشترط البائع ولاءها فقال الني : 1الولاء لمن أعتق1، فأقر الني البيع وأنطل الشرط.

ومن فروعها: إذا باع دارا واشترط سكناها مدة معلومة، فإن العقد صحيح والشرط باطل لكونه ينافي مقتضى العقد إذ مقتضاه هو استلام المشتري الدار وانتفاعه بها أو لكونه شرطا بحهولا وذلك إذا اشترط سكناها مدة غير معلومة.

أاما إذا قابل المدة زيادة في الثمن تقابل المدة فذلك جائز.

الش أخرجه ابن ماجه والدارقطي.

ساء (34).

Unknown page