Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وحه الدلالة: أن الله اشترط العدالة ثم قال: (منكم) أي من المؤمنين وهم عدول فروع القاعدة من فروعها: أنه لا تقبل شهادة كشاش للحمام، لأنه يحلف الأيمان الكاذبة.
ومنها: أنه لا تصح شهادة الديوث الذي يرى العار في أهله ويسكت عليه.
ومنها: أنه لا شهادة لاكل الربا.
ومنها: أنه لا شهادة لعاق والديه2.
ومنها: آنه لا شهادة لمن يسمعى بالغيبة والنميمة بين المسلمين
ومنها: أنه لا شهادة لمن رأى منكرا فلم يغيره وهو يستطيع تغييره ومنها: أنه لا شهادة لمن ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة ومنها: أن تارك الزكاة لا شهادة له.
وويجمع كل هذه الفروع أصل واحد هو المعصية المخرجة عن حد العدالة.
-198
الشرط في اللغة هو العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماها ووفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود
الحكم ولا عدمه، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط 1 - المصنف للكندي 64/15.
2 - اللباب 147/3.
3 - المهذب للشيرازي 325/2.
- كتاب الجامع 329/2؛ وكتاب الإيضاح 129/3.
382 5 - غاية المأمول ، ص 47.
Unknown page