Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
-1987
ارح الألفاظ الشاهد من يؤدي الشهادة، يقال : شهد له بكذا شهادة، أي: أدى ما عنده
امن الشهادة فهو شاهد، والشهادة هي اسم لما يؤدى، وهي إخبار عن عيان بلفظ
الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر ووالعدل: ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم.
ومعنى القاعدة: أن الشهادة الي هي إحدى طرق الإثبات في الفقه الإسلامي اواء في حقوق الله أو حقوق العباد، فقد شدد الشارع في أمرها فأوجب فيها
الا معتبرة فمن هذه الخصال: عدالة الشاهد، وهي سلامته من الغسق، وخوارم المروعة ومنها: أن يشهد على ما رأى مثل الشمس.
ومنها: أن يشهد بعد أن يطلب منه القاضي آداء الشهادة.
وهناك شروط أخرى في الشهادة تطلب من كتب الفقه، مثل البلوغ الام والحرية ونفي التهمة.
فإذا تبين أن الشاهد بحروح في عدالته ردت شهادته.
دليل القاعدة: ودليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: (وأشهذوا ذوي عذ منكم)4
الجامع 315/2.
الصحاح للحرمري مادة (شهد)، ح2، صر 494.
3 الصحاح للحوهري، والقاموس الحط مادة (علذل)
381 الطلاق .
Unknown page