377

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

او المخير هو المختار غير المضطر ومعنى القاعدة: أن خروج المعتكف إذا كان لأمر اضطراري لا اختيار له فيه فإنه لا يفسد الاعتكاف، بخلاف خروجه غير الاضطراري فإنه يفسد الاعتكاف.

الايل القاعدة: ودليل هذه القاعدة هو فعل الرسول حيث لم يخرج من السحد ولم يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فقد روت السيدة عائشة أم المؤمنين ورضي الله عنها: أن رسول الله كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا اليدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فروع القاعدة امن فروعها: أن المعتكف لا يخرج من المسحد إلا لقضاء الحاجة أو الغسل لو التطبيب، أو لإنقاذ غريق، أو لخوف اهدام المسجد، أو لأداء شهادة متعينة علية: ومنها: خروجه للمسحد الجامع كي يصلي الجمعة إذا كانت الجمعة لا تقام ي المسجد الذي يعتكف فيه ومنها: خروجه خوفا من حية، أو لص، أو عدؤ قاهر).

ومنهم من أحاز خحروجه لتشيع حنازة، أو لعيادة مريض، أو لشهادة لم تع

عليه 1 - أخرجه البخاري في كتاب الصوم.

2 - اللباب للميداني 163/1.

3 - انظر البدائع للكاساني 171/2؛ والخلاف للطوسي 234/2.

385 - المحلى لابن حزم 189/5.

Unknown page