376

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ام ضائها إياه بعد البلوغ امنها: أن الأمة إذا زوجت ثم عتقته قبل الدخول فنفاذ العقد موقوف على

إياه بعد العتق.

صات ومنها: بيع الفضولي، فبيعه موقوف على إذن صاحبه وكذلك شراؤه.

ومنها: آن من أكل من مال غيره بغير إذن صاحبه فبراءته من ضمان فعله

اجازة الورثة.

(كل خروج مجبر عليه لا يفسد الاعتكاف وكل خروج مخير فيه يفسد الاعتكاف)

ق على إذن المالك منها: أن من أوصى بأكثر من الثلث فنفاذ وصيته فيما زاد عن الثلث موقوفة -195

العلامة محمد بن بركة رحمه الله: اوكل خروج معتكف لا بد منه لا يفسد اعتكافه وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه51.

والاعتكاف في اللغة: هو الإقامة على الشيء، ومنه يقال: عكف فلان مكان كذا وكذا، وعكف فلان على فلان إذا أقام معه.

وفي الشرع: هو حبس المرء نفسه مدة في المسجد للتقرب إلى الله تعالى، المحبر على الشيء هو المضطر إلى فعله.

39 الجامع 12412.

الرجع نفسه، 124/2.

الاجع نفسه، 125/2.

الرحع نفسه، 124/2.

كتاب الجامع 41/2.

نفسه.

Unknown page