Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ام ضائها إياه بعد البلوغ امنها: أن الأمة إذا زوجت ثم عتقته قبل الدخول فنفاذ العقد موقوف على
إياه بعد العتق.
صات ومنها: بيع الفضولي، فبيعه موقوف على إذن صاحبه وكذلك شراؤه.
ومنها: آن من أكل من مال غيره بغير إذن صاحبه فبراءته من ضمان فعله
اجازة الورثة.
ق على إذن المالك منها: أن من أوصى بأكثر من الثلث فنفاذ وصيته فيما زاد عن الثلث موقوفة -195
العلامة محمد بن بركة رحمه الله: اوكل خروج معتكف لا بد منه لا يفسد اعتكافه وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه51.
والاعتكاف في اللغة: هو الإقامة على الشيء، ومنه يقال: عكف فلان مكان كذا وكذا، وعكف فلان على فلان إذا أقام معه.
وفي الشرع: هو حبس المرء نفسه مدة في المسجد للتقرب إلى الله تعالى، المحبر على الشيء هو المضطر إلى فعله.
39 الجامع 12412.
الرجع نفسه، 124/2.
الاجع نفسه، 125/2.
الرحع نفسه، 124/2.
كتاب الجامع 41/2.
نفسه.
Unknown page