372

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اف عليها، والعود وهو من الأوتار أيضا، والكوبة وهي طبلة لها أسطوانة مدورة مخصرة الوسط يضرب بها المخنثون.

ووكل ما هو من آلات العزف، والأوتار، والنفخ آلات يحرم اقتناؤها ولا بيعها ويجب تلافها، والله أعلم.

-153

(كل أمر ولي على فعله أمينان، لم يكن لأحدهما ان ينفرد بالفعل وحدة دون صاحبه)17

و امعن هذه القاعدة: أنه إذا وكل شخص رجلين معا أن يعملا عملا لم يجز

لأحدهما القيام بالعمل دون الثاني. فإذا تصرف وحده بالوكالة دون الثاني فحصل تلف كان على من انفرد بالوكالة الضمان لأنه بانفراده متعد، والمتعدي يجب عليه ضمان ما تعدى فيه.

قال الإمام ابن بركة رحمه الله: "و كذلك قال أصحابنا في الوصيين، والأمينين، والوكيلين، في النكاح والطلاق وغير ذلك"2.

فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة: إذا وكل شخص رجلين معا يقبضان له عبدا فقبضه أحدهما دون الآخر فتلف العبد في يده فهو ضامن له.

ومنها: إذا وصى وصيين على مال يتيم يتصرفان معا بما فيه مصلحة اليتيم قانفرد أحدهما بالتصرف فتلف المال كان على من انفرد ضمانه.

ومنها: إذا وكل رب المال اثنين معا يعملان في المضاربة فانفرد أحدهما المضاربة دون الآخر فحصل ضرر بسبب انفراده كان عليه الضمان.

32 الجامع 3412 السابق والصفحة نفسها

Unknown page