Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اف عليها، والعود وهو من الأوتار أيضا، والكوبة وهي طبلة لها أسطوانة مدورة مخصرة الوسط يضرب بها المخنثون.
ووكل ما هو من آلات العزف، والأوتار، والنفخ آلات يحرم اقتناؤها ولا بيعها ويجب تلافها، والله أعلم.
-153
و امعن هذه القاعدة: أنه إذا وكل شخص رجلين معا أن يعملا عملا لم يجز
لأحدهما القيام بالعمل دون الثاني. فإذا تصرف وحده بالوكالة دون الثاني فحصل تلف كان على من انفرد بالوكالة الضمان لأنه بانفراده متعد، والمتعدي يجب عليه ضمان ما تعدى فيه.
قال الإمام ابن بركة رحمه الله: "و كذلك قال أصحابنا في الوصيين، والأمينين، والوكيلين، في النكاح والطلاق وغير ذلك"2.
فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة: إذا وكل شخص رجلين معا يقبضان له عبدا فقبضه أحدهما دون الآخر فتلف العبد في يده فهو ضامن له.
ومنها: إذا وصى وصيين على مال يتيم يتصرفان معا بما فيه مصلحة اليتيم قانفرد أحدهما بالتصرف فتلف المال كان على من انفرد ضمانه.
ومنها: إذا وكل رب المال اثنين معا يعملان في المضاربة فانفرد أحدهما المضاربة دون الآخر فحصل ضرر بسبب انفراده كان عليه الضمان.
32 الجامع 3412 السابق والصفحة نفسها
Unknown page