371

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

وأما الديون الحالة أو المؤجلة فهذه لا تسقط باختلاف الدين ولا باختلاف وقد ثبت أن النبي لما أجلى يهود بني قريظة قالوا: "يا رسول الله إن لنا الدار.

اعلى الناس ديونا مؤجلة، فقال الني: ضعوا وتعجلوا17 اولم تسقط حقوقهم باختلاف الدار وكذلك المرتد، والله ورسوله أعلم.

-152

(كل آلة اتخذت للهو فهي حرام)

قال محمد بن إبراهيم رحمه الله : اومن المنكرات بيع الملاهي التي لا تصلح الا التلهى بها، ويجب إبطالها عن حال ما يتلهى به منها1 وقال أيضا: "ويكسر الطنبور وما كان من آلة اللهو التي لا تصلح لشيء إلا الهو من أي نوع كان ويخرق(41.

وقال أيضا: 1والزمار تكسر الذي ينفخ فيها1ه.

فروع القاعدة يؤخذ من هذه النصوص التي ذكرها الامام محمد بن إبراهيم أن جميع آلات الهو التي لا يستفاد منها إلا في اللهو فإلها حرام ويجب كسرها وإتلافها. من هذه الآلات: الناي، وهو قصبة ينفخ فيها، والزمار ويشبه الناي، والرباب وهي الاوثار

374 - الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط 2 - بيان الشرع 52/29 و55 و56 و58.

3 - بيان الشرع 52/29.

- المرجع السابق، 56/29.

- المرجع السابق، 29، 58.

Unknown page