373

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: الوكيلان أو الحكمان إذا وكلا معا في الصلح أو الطلاق فانفرد أحدهما دون الآخر كان متعديا في الوكالة.

- 194

(كل ما استحق اسم شيء استحق حكمه)

اه ذه قاعدة عظيمة ذكر لها كل من الإمام محمد بن بركة ومحمد بن إبراهيم عشرات الغروع فمن هذه الفروع: أن كل ما استحق أن يسمى معلما من الجوارح لحار

الالصطياد به، كالصقر، والفهد، والبازي، والعقان وما جانس ذلك وان أمسك الكلب صيدا فأكل منه لم يستحق اسم معلم، وبالتالي لا يأخد كم المعلم فلا يجوز الأكل من صيده .

ومنها: اختلاف فقهاء الاباضية في كفارة اليمين فقال بعضهم فذهب الاكر منهم إلى أنه لا يجزئ في كفارة القتل الخطأ، وكذلك كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة من أهل الإقرار بالجملة، وعند بعض المشايخ المتقدمين منهم لا تحزئ إلا رقبة مؤمنة له ولاية، وقال بعضهم المراعاة في ذلك ما يقع عليه اسم رقبة . فما وقع علية اشم ارقبة أخذ حكمها وهو الإجزاء في الكفارة.

ومنها: أن كفارة الأمان تحب لمن استحق اسم المسكنة4 . وقال أبو عيدة م س لم بن أبي كرمة تحب كفارة المان لمساكين أهل الذمة لقوله تعالى اشرت علهم الذلة). واستبعد الإمام محمد بن بركة هذا التأويل واختار أن تدفع إلى

تدفع له زكاة الأموال، قلت وهو الحق.

كاب الحامع 79/2 و88 و95 و100 و104 و117 و (13 و.19 و234 و. 31 و1با5.

375 2 - كتاب الجامع 79/2.

3 - كتاب الجامع 18/2/.

4 - كتاب الجامع 95/2.

- كتاب الجامع 95/2.

Unknown page