Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: الوكيلان أو الحكمان إذا وكلا معا في الصلح أو الطلاق فانفرد أحدهما دون الآخر كان متعديا في الوكالة.
- 194
اه ذه قاعدة عظيمة ذكر لها كل من الإمام محمد بن بركة ومحمد بن إبراهيم عشرات الغروع فمن هذه الفروع: أن كل ما استحق أن يسمى معلما من الجوارح لحار
الالصطياد به، كالصقر، والفهد، والبازي، والعقان وما جانس ذلك وان أمسك الكلب صيدا فأكل منه لم يستحق اسم معلم، وبالتالي لا يأخد كم المعلم فلا يجوز الأكل من صيده .
ومنها: اختلاف فقهاء الاباضية في كفارة اليمين فقال بعضهم فذهب الاكر منهم إلى أنه لا يجزئ في كفارة القتل الخطأ، وكذلك كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة من أهل الإقرار بالجملة، وعند بعض المشايخ المتقدمين منهم لا تحزئ إلا رقبة مؤمنة له ولاية، وقال بعضهم المراعاة في ذلك ما يقع عليه اسم رقبة . فما وقع علية اشم ارقبة أخذ حكمها وهو الإجزاء في الكفارة.
ومنها: أن كفارة الأمان تحب لمن استحق اسم المسكنة4 . وقال أبو عيدة م س لم بن أبي كرمة تحب كفارة المان لمساكين أهل الذمة لقوله تعالى اشرت علهم الذلة). واستبعد الإمام محمد بن بركة هذا التأويل واختار أن تدفع إلى
تدفع له زكاة الأموال، قلت وهو الحق.
كاب الحامع 79/2 و88 و95 و100 و104 و117 و (13 و.19 و234 و. 31 و1با5.
375 2 - كتاب الجامع 79/2.
3 - كتاب الجامع 18/2/.
4 - كتاب الجامع 95/2.
- كتاب الجامع 95/2.
Unknown page