Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
- 199
هذه القاعدة نص عليها أبو معاوية فيمن أتلف مال من ارتد وقال يضمن من اعليه مالا؛ لأن الكفر لا يبطل الحقوق، وخالفه أبو المؤثر وغيره.
قال محمد بن بركة: اومن يرتد عن الإسلام وله حقوق على غرماء إن مالها
الف عنهم بردته1، وقال أبو معاوية عزان بن الصقر: 1حقه باق عليهم، وحقوقهم
ول بكفره1.
وقال أبو المؤثر: اوإن رجع إلى الإسلام عادت الحقوق إليه كما كانت1. الشافعي اوإن قطعت يده قبل ردته، وقتل على الردة كان لأوليائه القصاص .
المقطوعة1، ومن قوله "أن ليس بينه وبينهم ولاية1، وأن الردة تقطع ما بينهم
وقا احقوق لقول الني الا يرث المسلم الكافر21. فإذا كان لا يرث المال فكيف القصاص، والبي قد عمم بقوله هذا ولم يخص كافرا من كافره و الظاهر أن فقهاء الإباضية مختلفون في هذه القاعدة والذي يبدو أن من
الحقوق حقوقا تسقط بالردة وهي ما تكون سببا في حصول المودة بين المؤمنين والكافرين كالميراث، والوصية ونحو ذلك من الحقوق التي تنشىع علاقة ومودة، وموالاة بين المؤمن والكافر فهذه تسقط لأن الله فهى عن ذلك . قال تعالى: (لا ييحذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين"4 . وقال (لا تتحذوا عدوي وعدوكم أولياء) * والتوارث مظنة ذلك فهذا يسقط باختلاف الدين.
كتاب الجامع 275/2.
2 الحديث أخرجه البخاري ومالك في الموطأ، بلفظ: "القاتل لا يرث".
2 حاب الجامع 275/2.
387 4 آل عمران (28).
المتحة.
Unknown page