369

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فلا تكفر أحدا من أهل القبلة أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى فرائض الاسلام برأي أو معصية إلا إذا أقر بكلمة الكفر صراحة دون تأويل أو أنكر معلوما امن الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه لا تحتمله أاساليب اللغة العربية أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر.

أا إذا صدرت عن المسلم معاص كشرب الخمر والزنى مع إقراره بأصول القيدة الإسلامية فهو عاص لا كافر ويسوغ أن يطلق عليه أنه كافر كفر نعمة لا كفر شرك واعتقاد. وهذا مذهب العدل وهو مذهب الإباضية بعينه يقول الإمام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: "فاعلم أن الزاني لا يثبت له اسم الاسلام وهو حارج منه بحدث الزنى ويتحول اسمه إلى أنه كافر نعمة منافق حتح يتوب11. فلم يتحول بحدثه إلى الشرك بالكلية ولكنه كافر كفر نعمة وهوما اع ناه أهل الحديث بالعاصي، أو بالكفر دون كفر.

فروع القاعدة من فروعها: من قال إن محمدا ليس من قريش أو ليس من مكة بل هو من الحبش أو الصين، أو لم يمت بل رفعه الله إليه كما رفع عيسى فإن أقر بايله وورسالته فلا يبلغ به ذلك إلى الشرك ولكنه كافر نعمة يخلع ويبرا منه2.

ومنها: أن من أنكر الرجم لا يلغ به إنكاره الشرك بل هو كافر نعمة وذلك الكون التنزيل لم يرد به ومنها: أن من ضيع فريضة بعد القدرة على أدائها بغير عذر فقد واقع كبرة

اوقد كفر بذلك كفر نعمة لا كفر شرك". والفروع في ذلك كثيرة 3732 1 - بيان الشرع 21/3.

2 - بيان الشرع 46/3.

3 - بيان الشرع 58/3.

Unknown page