Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
لم تشارك في الاثم، ولا في إفساد الصوم ولأفها ليست من أهل التكليف أيضا والكفارات فرع عن الأهلية فمن ليس له أهلية فلا كفارة عليه لأنه لا تكليف عليه: قال محمد بن إبراهيم: "فإن سكوت الني على الكفارة عليها فإن جوابه إياه الد على جوابه إياها مع جواز أن تكون غير بالغة أو نائمة، أو محنونة أو كتابية1.
وينبيني على هذه القاعدة أن على المرأة كفارة مثل ما على الرجل في كل ما تحب فيه الكفارة فلو طاوعته على الوطء في هار رمضان كان عليها كفارة مثل الرجل لكوفها شريكة له في الاعتداء على حرمة الشهر الكريم وكذلك في دية القتل الخطأ، وغير ذلك من الكفارات التي يستوي فيها -198
الرجل مع المرأة.
الكفر لغة: هو الستر، وشرعا: هو تكذيب النبي (نعوذ بالله) في شيء ما احاء به من الدين ضرورة. والكفر على أربعة أنحاء: الأول: كفر الإنكار، وهو أن يكفر بقلبه، ولسانه، ولا يعتقد الحق، ولا يقر به؛ والثاني: كفر الجحود، وهو أن وييرف الحق بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس؛ والثالث : كفر العناد، وهو آن بعف بقلبه ولا يقر بلسانه، ولا يقبل ولا يتدين ككفر هرقل؛ والرامع: كف النفاق، وهو أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر منافقي يثرب و هذه الأقسام للكفر الاعتقادي، وهناك قسم آخر وهو الكفر العبلى ويطلقون عليه كفرا دون كفر. وهذا التقسيم ناشي عن الخلاف في حقيقة الاثماد العمل هو قول وعمل بزيد وينقص أم لا، فمن قال إن الامان قول وعمل انز
37 1 - بيان الشرع 21/3، 46 و58 و75 و80.
2 - تعريفات البركي، ص 445.
Unknown page