Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اوع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى.
ع القاعلة
من فروعها: إذا أرسل خطابا بطلاق امرأته ونوى طلاقها وكان الخط واضحا
ط ومنها: إذا كتب لامرأة كتابا وقال فيه تزوجتك على مهر قدره كذا وكذا
وأشهد عليه الشهود، فلما وصل الكتاب إليها قالت قبلت نكاحه على المهر المذكور، فإن العقد صحيح بالشروط السابقة وهي أن يكون الكتاب معنونا مثل أن يكون على رأسه عقد نكاح فلان على فلانة، وأن يكون الخط واضحا بحضرة لشهود ومنها: الخطاب بالوكالة، والرهن، والبيع، والشراء، ونحو ذلك. وكذلك عزل القضاة، والولاة، والجباة كما يصح ذلك بالخطاب يصح بالكتاب. وقد أخذ
اب حيزا كبيرا في المعاملات المالية التجارية الدولية -189
قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: اوالمرأة والرجل سواء في الكفارة لأن الكفارة حق لله، ولا تحب إلا مع عظم المأثم كذلك، ثم هما شريكان فيه ولأن الكفارة إنما وحبت لإفساد الصوم. أما ما روي عن سكوت الني عن الكفارة عليها وإلزام الرحل فإن جوابه إياه يدل على جوابه إياها(21.
يؤخذ من كلامه أها لو كانت بحنونة أو نائمة، أو مكرهة فلا شيء عليها لأها شرح المحلة للأتاسي، ج 1، ص 191، المادة (29).
ماد العرع اا ام واه 369 الاحع نفسه، (12/2
Unknown page