366

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

اوع ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى.

ع القاعلة

من فروعها: إذا أرسل خطابا بطلاق امرأته ونوى طلاقها وكان الخط واضحا

ط ومنها: إذا كتب لامرأة كتابا وقال فيه تزوجتك على مهر قدره كذا وكذا

وأشهد عليه الشهود، فلما وصل الكتاب إليها قالت قبلت نكاحه على المهر المذكور، فإن العقد صحيح بالشروط السابقة وهي أن يكون الكتاب معنونا مثل أن يكون على رأسه عقد نكاح فلان على فلانة، وأن يكون الخط واضحا بحضرة لشهود ومنها: الخطاب بالوكالة، والرهن، والبيع، والشراء، ونحو ذلك. وكذلك عزل القضاة، والولاة، والجباة كما يصح ذلك بالخطاب يصح بالكتاب. وقد أخذ

اب حيزا كبيرا في المعاملات المالية التجارية الدولية -189

(الكفارة حق لله فيستوي فيها الرجل والمرأة)

قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: اوالمرأة والرجل سواء في الكفارة لأن الكفارة حق لله، ولا تحب إلا مع عظم المأثم كذلك، ثم هما شريكان فيه ولأن الكفارة إنما وحبت لإفساد الصوم. أما ما روي عن سكوت الني عن الكفارة عليها وإلزام الرحل فإن جوابه إياه يدل على جوابه إياها(21.

يؤخذ من كلامه أها لو كانت بحنونة أو نائمة، أو مكرهة فلا شيء عليها لأها شرح المحلة للأتاسي، ج 1، ص 191، المادة (29).

ماد العرع اا ام واه 369 الاحع نفسه، (12/2

Unknown page