Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
-98
اي العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفاهية، فما يترتب على المكالمة الشفاهية الترتب على المكالمة الكتابية. فالقلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنرلة الخطاب ممن دنا، ألا ترى أن النبي كان مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة و بلغهم مرة بالكتاب، ومرة بالخطاب، والقرآن أصل الدين. وقد وصل التا بالكتاب، والكتابة معمول بها على ما سنبين من الشروط.
اروط الكتابة المعمول هها الكتابة على ثلاثة مراتب: 1 - مستبين مرسوم: وهو أن يكتب معنونا أي مصدرا بالعنوان وهوأن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة في تسيير الكثا فيكون هذا كالنطق.
2- ومستبين غير مرسوم: كالكتابة على الجدران، وأوراق الأشحار أو على الأراق لا على وحه الرسم فإن هذا يكون لغوا لأنه لا عرف في إظهار الأمرهذا الطريق فلا يكون ححة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والاشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتحربة، وقد تكون للتحقيق وهذه اشياء تتعين الجهة، وقيل الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة. والأول أظهر.
3 - وغير مستبين: كالكتابة على الهواء، أو الماء وهو بمنزلة كلام 1- يان الشرع 143/2، و32/30؛ شرح الحلة لعلي حيدر أفندي 21/1، وشرح المحلة للأناسي (/ن المادة (69).
368
Unknown page