364

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: أن اليتيم إذا احتاج إلى النفقة وليس بيده مال جاز للوصي أن يبيع من اليليم بقدر ما يحتاج إليه لا يزيد عن ذلك ويكون البيع بعلم اليتيم وغيره من

رص الحي أهل البلد.

اومنها: أنه لو كان لليتيم حب وليس له طريق إلا في البحر ولم ينفق حيث

خشي عليه التلف فحمله الوصي أو الوكيل في البحر فتلف فليس عليه

صمان ومنها: أن من يقوم على أمر اليتيم عليه أن ينفق على اليتيم ويكسوه الكسوة

لحسنة ويعطي عنه أجرة المعلم، ويضحي له يوم النحر، ويخدم ويتخذ المنيحة للبنها

اذلك من ماله إذا كان واسعا ولا بأس أن تحلى اليتيمة من غير إسراف.

منها: أن وصي اليتيم إذا كان ثقة مأمونا وخاف على أرض اليتامى أن يستفرغها الخراج ورأى في بيعها ما فيه صلاح لهم جاز له فعل ما هو الأصلح لقوله تعالى: (فإصلاح لهم خير).

ومنها: أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في أموال اليتامى إلا إذا كان وصيا، أو وكيلا من حاكم أو محتسب ولا يجوز تصرفه إلا فيما يراه الأصلح، وينفق عليهم علة أراضيهم ومنها: إن كان له أصول وحيوان واحتاج إلى بيع شيء منها باع الحيوان كون الأصول من الأرض والعقار والبيوت إلا أن يكون من البدو فيكون الحيوان ماله بتمثابة الأصول فليس للوصي أن يبيعها وترك إلى بلوغه.

وعلى الوصي إذا أراد بيع أصول اليتيم أو شيئا من الحيوان إذا اضطر إلى ذلك سعه بالناداة يوم الجمعة حيث اجتماع الناس وحيث يرجو توفير الثمن على أما الاصول فيادي عليها ثلاث خمعات واما الرثة والحيوانات فينادي عليها

اهة فيبيعها ويقبض ثمنها اب الضياء 26/18 إلى 36، باختصار.

367

Unknown page