363

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فروع القاعدة من فروعها: أن ولي اليتيم أو كفيله، أو وصيه، أو وكيله عليه أن يتاجر له في اماله لينمو إذا ضمن الربح أو تأكد من عدم الخسارة ومنها: أنه يجب عليهم أن يخلصوه ممن يجور عليه ويحمله ما لا يطيق فعله، ويخاف عليه الهلاك من مال اليتيم لأن ذلك مصلحة له ومنها: أنه يجب عليهم تخليص ماله من يد الجبار بأقل من قيمته وذلك حاثر الكل من احتسب لليتيم في هذا.

ومنها: أنه لا يحق للوصي، أو من يقوم مقامه من الوكيل ونحوه، أن يعرض مال اليتيم للتلف، والخسارة، أو المحازفة، أو أن يقوا أموالهم بمال اليتيم لأن ذلك اليس من القيام بأمره في شيء ومنها: أن على من يقوم بأمر اليتيم ألا ياكل من مال اليتيم إلا في حال الضرورة من غر اسراف، وعليه أن يرد المال إذا أيسر لقول عمر بن الخطان (ارضي الله عنه): انزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم من مال اليتيم اذا استغنيت استعففته وإذا احتجت أكلت بالمعروف فإذا أيسرت رددته إليه1.

ومنها: أنه يجب أن يقيم له السلطان وكيلا ثقة من المسلمين يقوم بأمره فال كان السلطان جبارا فأقام وكيلا ثقة من المسلمين فقام بما له ودخل في شيء أمره فليس للمسلمين نزعه من ذلك، وهو أولى بمال اليتيم إلا أن يتهمه المسلمل فينتزعوه ويقيموا غيره ممن هو اونق منه.

ان م قلم هذا الوكيل سلطاز، او لم يكن سلطان عادل ولا حاثر فقاء امن الصالحين بأمر اليتيم أو متطوع فباع ما يجوز أن يبيعه وصي هذا اليتيهم من تل

وقض عنه فضاع فليس عليه ضمان لأنه محسن وما على الحسنين من سبل و ام هذا المتطوع باصلاح مال اليقيم بقدر وسعه فان كان هذا المتطوع غوتقة أمون أو كان معروفا بالخيانة فعليه عند ذلك ضمان جميع ما أتلفه.

369

Unknown page