362

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: الدم المتبقي في عروق اللحم الدقيقة والذي لا يتحرز منه وهو قليل ذلك عفو ومنها: السكتة القليلة بين الإيجاب والقبول في البيع بسبب سعلة عفو لا

ومنها: الاستثناء فإنه يغتفر فيه الفاصل اليسير فإذا قال له علي ألف درهم ثم

ومنها: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر ذكره النووي في

(القيام بأمر اليتيم وماله فريضة)

رض

اال الإمام العلامة الشيخ سلمة بن مسلم رحمه الله اوالقيام بأمر اليتيم ومال ه واولو اجتمع الناس على تركها لم يسعهم، قال تعالى: (وأن تقوموا لليتامى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما)3.

ار لأن مثله يحصل في العرف والعادة.

9887

ر ومنها: دم البراغيث أو البثور لا يضر فهو عفو لقلته وعدم التحرز منه.

القليلا بسبب سعلة أو نحو ذلك ثم قال إلا خمسمائة فإن هذا السكوت القليل

ضة

والقيام بالقسط للأيتام واحب لازم لمن لزمه ذلك بولاية أو وصاية أو وكالة، وان عدم ذلك أقيم له وكيل ثقة يقوم بأمره. ومن رأى مال اليتيم يضيع وهو يقدر على حفظه فلم يحفظه فعليه الضمان، وهذا واحب على الوصي والحتسب وحميع اللمين أن يحفظوا مال اليتيم والغائب ولا يتركوا ماله يضيع("4 .

36 الروضة لنوى 24/1.

حات الضياء26/18.

الساء (127)

الضياء 26/18 و27.

Unknown page