Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: أنه لا ينبغي للقاضي أن يبدأ أحدا من الخصمين وإن كان يعرفه بالسلام ولكن إن سلم فلا بأس أن يرد عليه السلام وقيل لا يرد عليه وقيل يرد وعليكما السلام فكأنه لا يقصد بالرد على من سلم عليه ومنها: أنه لا يسار جليسا، والخصمان قدامه.
ومنها: أنه لا يستقرض القاضي من أحد الخصوم ومنها: أنه لا يدخل عليه خحصم دون خصم ولا يلقن الخصم ححة ولا -1889 الشهود شيئا يقوون به
أي الشيء اليسير الذي لا يمكن الناس التحرز عنه أو الامتناع منه فهو عفوقي العرف وفي الشرع أيضا لأن الشرع اعتبر العرف في مثل ذلك.
فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره الامام محمد بن ابراهم حيث قان: اراما اذا دفر الوخل ولا دفرة رقيقة مثل ما يجوز أن يفعله الناس بعضهم بعضا لا يكون ذلك ظلما ولميكن فيه البراءة، ولا الوقوف. وكذلك إذا أحذ حبا يسيرا مثل ما لا يكو ظلما، أو بعض خبزته، وهو يبصره، ولا يغير عليه فهذا ومثله لا أرى أنه ظالم اذ كان ذلك جائزا بين الناس ومنها: ما ذكره ابن بحيم الحنفى في مسائل العرف أن إماما يترك الامامة ت أ يومين لزيارة أهله في الرساتيق أن ذلك عفو في العرف وفي الشرع.
364 1 - انظر هذه الفروح في بيان الشرع 41/28 2 - بيان الشرع 23/3.
3 - نفس المرجع، 23/3.
Unknown page