361

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: أنه لا ينبغي للقاضي أن يبدأ أحدا من الخصمين وإن كان يعرفه بالسلام ولكن إن سلم فلا بأس أن يرد عليه السلام وقيل لا يرد عليه وقيل يرد وعليكما السلام فكأنه لا يقصد بالرد على من سلم عليه ومنها: أنه لا يسار جليسا، والخصمان قدامه.

ومنها: أنه لا يستقرض القاضي من أحد الخصوم ومنها: أنه لا يدخل عليه خحصم دون خصم ولا يلقن الخصم ححة ولا -1889 الشهود شيئا يقوون به

(القليل عفو في العرف وفي الشرع)

أي الشيء اليسير الذي لا يمكن الناس التحرز عنه أو الامتناع منه فهو عفوقي العرف وفي الشرع أيضا لأن الشرع اعتبر العرف في مثل ذلك.

فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره الامام محمد بن ابراهم حيث قان: اراما اذا دفر الوخل ولا دفرة رقيقة مثل ما يجوز أن يفعله الناس بعضهم بعضا لا يكون ذلك ظلما ولميكن فيه البراءة، ولا الوقوف. وكذلك إذا أحذ حبا يسيرا مثل ما لا يكو ظلما، أو بعض خبزته، وهو يبصره، ولا يغير عليه فهذا ومثله لا أرى أنه ظالم اذ كان ذلك جائزا بين الناس ومنها: ما ذكره ابن بحيم الحنفى في مسائل العرف أن إماما يترك الامامة ت أ يومين لزيارة أهله في الرساتيق أن ذلك عفو في العرف وفي الشرع.

364 1 - انظر هذه الفروح في بيان الشرع 41/28 2 - بيان الشرع 23/3.

3 - نفس المرجع، 23/3.

Unknown page