Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
اصا القاعدة وأصل هذه القاعدة: ما ثبت في السنة أن أبا ذر رحمه الله قال: ايا رسول الله قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وهي أمانة وهي يوم القيامة حسرة وندامة، إلا
من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها1.
هذه في القوة، وأما في العدل فأصل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: (يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب".
شروط القاضي اكر الامام محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: أن عمر بن الخطاب (رضي )) قال: لا يصلح للقضاء إلا من اجتمعت فيه خفمس خصال أن يكون عالما بما لله ع امن الآثار، مشاورا لذوي الرأي، نزيها عن الطمع حليما على الخصوم محتملا فإن فاتته خصلة من هذه الخصال ففيه وصمة
لاة
القاعدة من فروع هذه القاعدة: أن القاضي يجب عليه أن يسوي بين الخصمين في لفظه ولحظه، يعني فلا ينادي أحدهما باسمه، والآخر بكنيته إذا كان لهما كنية. ولا سسم في وجه أحدهما دون الآخر.
ومنها: أنه لا يحق له أن يقضي، وهو غضبان، أو جوعان، ولا مهتم وكل ما وش الفكر لأن ذلك يمنع من العدل في الحكم.
3563 م(36 يان الشرع 14128 و15.
ان الشرع"1412 و15.
Unknown page