Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فروع القاعدة فمن فروعها: أن من حكم له الحاكم بينة زور بزواج امرأة وهو يعلم أفا اليت زوحته فان وطتها فهو زان ارتكب حدا من حدود الله وعلى المرأة الامشاع امنه ما أمكنها فإن أجبرها فالاثم عليه دوفها ومنها: إذا حكم الحاكم بينة زور بأرض لأحد الخصمين فإن حكمه لا ينح مكية هذه الأرض؛ لأن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يغير الشيء عن صفته باطنا.
ومنها: إذا شهدا بالزور لانسان بعال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم ب اذلك المال، ولو شهدا عليه بالقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذهماا.
ومنها: إذا حكم القاضي بمتاع لأحد الزوجين، ولم يكن ذلك المتاع قد تعى بدلالة العرف فإن حكمه وإن رفع الخلاف إلا أنه لا يثبت ملكية المتاع حقيقة الذلك لم يصح بيعه، ولا وقفه، ولا رهنه، ولا إرثه شرعا لأن حكم الحاكم لا نزيا الشيء عن صفته باطنا أي لا يجعل الحرام حلالا -185
انهذه القاعدة تشر إلى ما ينبغى أن يكون القاضي عليه من العدل والخر فأنه متى كان جائرا، ضعيفا عزل عن هذا المنصب العظيم، ولا يجوز أن يتقلد هدا النصب جائر ولا ضعيف فإن الجائر يظلم الناس والضعيف يجبن عن الانتصاف ف
القوي وفي كلا الأمرين مفسدة محققة.
1 - منار السبيل 469/2.
2 - تحفة الأحوذي 474/4 نفس الباب السابق.
3 - بيان الشرع 14/28 و15 و41 و42 و101.
362
Unknown page