359

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

فروع القاعدة فمن فروعها: أن من حكم له الحاكم بينة زور بزواج امرأة وهو يعلم أفا اليت زوحته فان وطتها فهو زان ارتكب حدا من حدود الله وعلى المرأة الامشاع امنه ما أمكنها فإن أجبرها فالاثم عليه دوفها ومنها: إذا حكم الحاكم بينة زور بأرض لأحد الخصمين فإن حكمه لا ينح مكية هذه الأرض؛ لأن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يغير الشيء عن صفته باطنا.

ومنها: إذا شهدا بالزور لانسان بعال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم ب اذلك المال، ولو شهدا عليه بالقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذهماا.

ومنها: إذا حكم القاضي بمتاع لأحد الزوجين، ولم يكن ذلك المتاع قد تعى بدلالة العرف فإن حكمه وإن رفع الخلاف إلا أنه لا يثبت ملكية المتاع حقيقة الذلك لم يصح بيعه، ولا وقفه، ولا رهنه، ولا إرثه شرعا لأن حكم الحاكم لا نزيا الشيء عن صفته باطنا أي لا يجعل الحرام حلالا -185

(القضاء منوط بالعدل والقوة)

انهذه القاعدة تشر إلى ما ينبغى أن يكون القاضي عليه من العدل والخر فأنه متى كان جائرا، ضعيفا عزل عن هذا المنصب العظيم، ولا يجوز أن يتقلد هدا النصب جائر ولا ضعيف فإن الجائر يظلم الناس والضعيف يجبن عن الانتصاف ف

القوي وفي كلا الأمرين مفسدة محققة.

1 - منار السبيل 469/2.

2 - تحفة الأحوذي 474/4 نفس الباب السابق.

3 - بيان الشرع 14/28 و15 و41 و42 و101.

362

Unknown page