Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ضويان الحنبلي في منار السبيل ، بلفظ 1حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل
الشيء عن صفته باطنا .
وذكر العلامة محمد بن إبراهيم الكندي أن شريحا رحمه الله كان يقول للخصم ايا عبد الله إني والله لأقضي لك وإني لأظنك ظالما، ولا أقضي بالظن، وإنما أقضي بما أحضرتي من بنيتك، وإن قضائي لا يحل لك حراما، الحق أحق من قضائي.
وهذا الكلام هو فحوى القاعدة، ومعناها.
فإن قضاء القاضي لا يغير الشيء عن صفته باطنأ أي أنه لا يجعل الحرام حلالا، ولا يحل الحرام للخصام وإنما غايته أن يرفع النزاع ولكن يبقى الحلال حلالا والحرام حراما.
وقال القرافي رحمه الله: 1القضاء إذا لم ينقض فلا يغير الحكم الذي في الباطن بل هو على المكلف على ما كان قبل القضاء1. وأصل هذه القاعدة حديث الصحيحين: افمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار21، قال النووي هذا الحديث دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وعلماء الأمصار أن حكم الحاكم لا يحل الباطل، ولا يحرم حلالا. وقال أبو حنيفة اكم الحاكم الفروج دون الأموال، وهذا مخالف لقاعدة وهي أن الأبضاع
بالاحتياط من الأموال ومخالف للحديث، والإجماع.
اقد أخذ فقهاء الإباضية مذهب الجمهور على ما ذكر محمد بن إبراهيم منهم الله تعالى.
بيان الشرع 16/28.
متقق كليه.
حفة الأحوذي 474/4، باب: ما جاء في التشديد على ما يقضى له بشيء ليس له آن يأخذه برقم ( 3661
منار السبيل 469/2.
.(135
Unknown page