357

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

استدل الجمهور بقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد بالعبد والأثثى بالأثثى)( فقد دلت الآية بهذا النسق على أنه لا يقتل الحر بالعبد، ولا الرجل بالأنثى.

واستدل أبو حنيفة بقول الرسول : امن قتل عبده قتلناه ومن جدعه عناه ومن خصاه خصيناه11.

وأجابوا عن الآية بأها إخبار عما كتبه الله في التوراة وليس ذلك شرعا لنا ومكن أن يجاب عن ذلك بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا نسخ:

بذلي يترج مذهب الجمهور ومن فروعها قتل الرجل بالمرأة: ذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة اقال القرطي: اوأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل1.

قال في البدائع: وكذا يقتل الذكر بالأنشى، وإن كان الذكر أفصل من الانثى.

ومن المساواة: المساواة في منافع الأطراف فلا يقتل عاقل بمجنون ولا تقطع يد

احيحة بيد شلاء، ولا تؤخذ العين البصيرة بالعمياء، ولا تؤخذ اليمين بالشمال

-184 وونحو ذلك، والله أعلم.

(قضاء القاضي لا يغير الشيء عن صفته ولكن يرفع الخلاف)*

ه الهذه قاعدة جليلة القدر عظيمة النفع ذكرها الإمام القرافي في الذخيرة1) وابن

1 - البقرة (178).

2 - رواه النسائي وأبو داود .

3 - تفسير القرطي 167/2.

4 - بدائع الصنائع 161/10.

- كفاية الأخيار 2، ص 162 - 163.

- بيان الشرع 16/28.

7 - الذخيرة للقرافي، دار الغرب، 144/10 و145.

360

Unknown page