Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: إذا قتل رجل جماعة فأراد عدد منهم القود، والآخرون الدية فإنه يقرع ان الذين يريدون القتل حت يعلم من الذي يقتله منهم والباقون لهم الدية من -18
برايها القصاص، بالكسر: القود. قال السيد الشريف: 1هو أن يفعل بالجاني مثل ما قال النسفي هو القتل بإزاء القتل، وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف31 اوالمكافأة: المماثلة في الصفات.
حر بعبد، ولا مسلم بكافر، ولا طفل ببالغ، ولا بجنون بصحيح
و ع القاعدة
الية إلى قتل المسلم بالكافر.
وأخذ فقهاء المذهب الإباضي كذهب الجمهور واستدل الجمهور بقوله الا يقتل مسلم بكافر41 واستدلوا بقوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة...54.
ومنها: أنه لا يقتل الحر بالعبد، وهو مذهب الجمهور وبه أخذ فقها
ع ومعنى القاعدة: أن القصاص مشروع بشرط الممائلة في الصفات والأنفس فلا من فروعها: أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهو مذهب جمهور الفقهاء وذهب
اضية، وذهب أبو حنيفة إلى قتل الحر بالعبد.
الرر السنية في تنقيح القواعد والضوابط الفقهية للعبد الفقير، ص 46 .
كتاب الجامع 496/2 و506.
م ماد اوين ر انا 4- الحديث أخرجه البخاري في الجهاد، باب: فكاك الأسير، وأحمد في مسنده.
359 الحشر (20).
Unknown page