356

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: إذا قتل رجل جماعة فأراد عدد منهم القود، والآخرون الدية فإنه يقرع ان الذين يريدون القتل حت يعلم من الذي يقتله منهم والباقون لهم الدية من -18

(القصاص منوط بالمكافاة)

برايها القصاص، بالكسر: القود. قال السيد الشريف: 1هو أن يفعل بالجاني مثل ما قال النسفي هو القتل بإزاء القتل، وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف31 اوالمكافأة: المماثلة في الصفات.

حر بعبد، ولا مسلم بكافر، ولا طفل ببالغ، ولا بجنون بصحيح

و ع القاعدة

الية إلى قتل المسلم بالكافر.

وأخذ فقهاء المذهب الإباضي كذهب الجمهور واستدل الجمهور بقوله الا يقتل مسلم بكافر41 واستدلوا بقوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة...54.

ومنها: أنه لا يقتل الحر بالعبد، وهو مذهب الجمهور وبه أخذ فقها

ع ومعنى القاعدة: أن القصاص مشروع بشرط الممائلة في الصفات والأنفس فلا من فروعها: أنه لا يقتل مسلم بكافر، وهو مذهب جمهور الفقهاء وذهب

اضية، وذهب أبو حنيفة إلى قتل الحر بالعبد.

الرر السنية في تنقيح القواعد والضوابط الفقهية للعبد الفقير، ص 46 .

كتاب الجامع 496/2 و506.

م ماد اوين ر انا 4- الحديث أخرجه البخاري في الجهاد، باب: فكاك الأسير، وأحمد في مسنده.

359 الحشر (20).

Unknown page