Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ويقول القرافي: ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضوع القرعة عند التناز 16.
فروع القاعدة ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن بركة في جامعه أنه إذا وحد المنبود ارح لان فتشاحرا فيه لم يخرج من أيديهما، إذا قاما بما يجب من أمره فإذا كان دار كل واحد منهما بالبعد من دار الآخر فإني أستحسن أن أقرع بينهما فمن جحرت له الرعة دفعته إليه. على ما قاله بعض أصحابنا بالقرعة عند المتشاجرين المختلفين2.
ومن فروعها: إذا أراد الرحل أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها ج بها ومنها: إذا تقدم اثنان للامامة وكانا متساوين في العلم والورع وحصل التنازع في تقليم أحدهما فإنه يقرع بينهما وكذلك يقرع بين المتقدمين للأذان، والقضاء وغير ذلك من الوظائف ووالولايات وكل ذلك مشروط بشرطين الأول: المساواة والتكافؤ في الصفات، والمزايا.
اوالثاني: حصول المشاحة والتنازع ومنها: تقدم أحد المتقاسمين لاختيار سهمه من القسمة إذا حصل التارع بالقرعة فمن خرجت قرعته تقدم على غيره بالاختيار.
و منها: إذا أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة فله أن يحتار أربعا منهن بالقرعة ويفارق البواقي.
ومنها: إذا أسلم على أختين فله أن يحتار واحدة منهما بالقرعة ويطق
358 الأخرى.
1 - الفروق 111/4.
2 - كتاب الجامع 447/2.
Unknown page