354

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

قال بعض أصحاب الظاهر أجمع المسلمون أن من قال لرجل يا فاسق، ويا ابيث، ويا فاجر أن الحد غير واجب عليه إلا أن يقول أردت بذلك الزنى فيكون

182

(القرعة عند التشاح)

القرعة لغة: السهمة والنصيب، والمقارعة المساهمة وهي الحيلة الي يتعين ها م الإنسان آي نصيبه .

سه وهي مشروعة باتفاق الفقهاء ومن أدلة مشروعيتها قوله تعالى: (وما كنت

و لدينهم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريمه4، وقوله تعالى: (وان يويس لمن 51 الرسلين * إذ أبق إلى الفلك المشحون * فساهم فكان من المدحضين). قال ابن عباس (رضي الله عنهما) ساهم أي أقرع، وعن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج ها معه(7.

: ومعنى القاعدة: أنه إذا تساوت المصالح، وتزاحمت ولا مرجح وحصلت

المشاحة، والاختلاف تعينت القرعة.

يقول العز بن عبد السلام إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا في التقديم والتأخير، وقد يقرع بين المتساوين.

المرحع نفسه، 87/41.

اب الجامع 447/2؛ وكتاب الضياء 121/18 و130، و47/11 و182؛ ومنهح الطالبين 18/2، 12 2 تعريفات الركي، ص 427.

4 آل عمران (44) 5 الصافات (139 - 141).

تفسير الطري 98/12.

رواء البحاري في كتاب الهبة باب: هبة المرأة لغر زوحها وعتقها، رقم (24.4).

قواعد الاحكام في مصالح الانام، صر م 3597

Unknown page