351

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومن فروعها: أن أموال الكفار المودعة في دار الاسلام أو الشركات الموحودة في دار الإسلام هي أموال محترمة.

ومنها: أن دماء الحربين، وأموالهم غير محترمة، إذا دخلوا بلادنا بغير عهذول أمان، لوصف الحرابة، والله أعلم ه988

(القديم يترك على قدمه)

اي أن القدتم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه ، لأن تقا الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع فيحكم بأحقيته وذلك بى باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي ما لم يكن هذا القلة اضررا فإنه حينئذ لا يعتبر قدمه ححة في بقائه. والمراد بالقدتم هنا ما لا يعرف أوله ومبدؤه، لأن ما يعرف مبدؤه لا يكون قديما فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله قال: (قال أبو زكر في التنور إذا كان قديما في منزل إنسان وكان إذا حمم فيه يكون منه الدخاة الذي يؤذي الجار، ويضر به فطلب إزالته فقال إنه تزال المضرة من الدخان وعله وأما التنور فلا يزال لأنه قديم، والله أعلم8).

اشار رحمه الله في هذا النص إلى قاعدتين الأولى: "أن القدم يترك على قد ولا لزال والثانية: أن الضرر لا يكون قدها فأوحب إزالة الضرر ولم يضوق اد ليلا على مشروعيته.

1 - بيان الشرع 232/36.

2 - درر الحكام 21/1؛ شرح الأتاسي 23/1؛ الوجيز للبورنو، ص 17.

354 3 - بيان الشرع 232/36.

Unknown page