Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومن فروعها: أن أموال الكفار المودعة في دار الاسلام أو الشركات الموحودة في دار الإسلام هي أموال محترمة.
ومنها: أن دماء الحربين، وأموالهم غير محترمة، إذا دخلوا بلادنا بغير عهذول أمان، لوصف الحرابة، والله أعلم ه988
اي أن القدتم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه ، لأن تقا الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع فيحكم بأحقيته وذلك بى باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي ما لم يكن هذا القلة اضررا فإنه حينئذ لا يعتبر قدمه ححة في بقائه. والمراد بالقدتم هنا ما لا يعرف أوله ومبدؤه، لأن ما يعرف مبدؤه لا يكون قديما فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله قال: (قال أبو زكر في التنور إذا كان قديما في منزل إنسان وكان إذا حمم فيه يكون منه الدخاة الذي يؤذي الجار، ويضر به فطلب إزالته فقال إنه تزال المضرة من الدخان وعله وأما التنور فلا يزال لأنه قديم، والله أعلم8).
اشار رحمه الله في هذا النص إلى قاعدتين الأولى: "أن القدم يترك على قد ولا لزال والثانية: أن الضرر لا يكون قدها فأوحب إزالة الضرر ولم يضوق اد ليلا على مشروعيته.
1 - بيان الشرع 232/36.
2 - درر الحكام 21/1؛ شرح الأتاسي 23/1؛ الوجيز للبورنو، ص 17.
354 3 - بيان الشرع 232/36.
Unknown page