350

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

كت في القتال قتلت وكذلك الصبي.

اوكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا جهز جيشا قال لهم 1انطلقوا باسم اعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، ولا تغلوا1.

اوقد كان البي يوصي بذلك".

ومن فروعها: أنه لا يجوز قتال أهل الكتاب لإجبارهم على الدخول في

الام لقوله تعالى: (ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم حميعا أفأنت الا يكره الناس حتى يكويوا مؤمنين) 3، وقوله: (لا إكراه في الدين)4.

وأما ما في الكتاب العزيز من مثل قوله تعالى: (واقتلوهم حيث تقفتموهم)، وقوله تعالى: (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون)، وقوله: (إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب)1، ونحو ذلك من الآيات فإها محمولة على ما اث القتال بأسباب موجبة، أو أها نزلت أثناء القتال. ومن القواعد المقررة الماء الإسلام أن متشابه القرآن يحمل على محكمه. ومن المحكم في هذا الباب ذا د انعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب قال ابن عباس هذه الآية محكمة لم تنسخ

المعد ومن فروعها: أنه يحرم قتال أهل الذمة وأخذ أموالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع ما يؤذيهم وحفظ أموالهم، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه ال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا.

353 كاب الجامع 48512.

الحديث سبق تخريجه.

يونس (99).

4 البقرة (256).

5 البقرة (191).

التوبة (12).

حمد البقرة (190).

متار السيل 301/1؛ والبدائع 439/9.

Unknown page