Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
كت في القتال قتلت وكذلك الصبي.
اوكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا جهز جيشا قال لهم 1انطلقوا باسم اعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، ولا تغلوا1.
اوقد كان البي يوصي بذلك".
ومن فروعها: أنه لا يجوز قتال أهل الكتاب لإجبارهم على الدخول في
الام لقوله تعالى: (ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم حميعا أفأنت الا يكره الناس حتى يكويوا مؤمنين) 3، وقوله: (لا إكراه في الدين)4.
وأما ما في الكتاب العزيز من مثل قوله تعالى: (واقتلوهم حيث تقفتموهم)، وقوله تعالى: (فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون)، وقوله: (إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب)1، ونحو ذلك من الآيات فإها محمولة على ما اث القتال بأسباب موجبة، أو أها نزلت أثناء القتال. ومن القواعد المقررة الماء الإسلام أن متشابه القرآن يحمل على محكمه. ومن المحكم في هذا الباب ذا د انعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب قال ابن عباس هذه الآية محكمة لم تنسخ
المعد ومن فروعها: أنه يحرم قتال أهل الذمة وأخذ أموالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع ما يؤذيهم وحفظ أموالهم، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه ال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا.
353 كاب الجامع 48512.
الحديث سبق تخريجه.
يونس (99).
4 البقرة (256).
5 البقرة (191).
التوبة (12).
حمد البقرة (190).
متار السيل 301/1؛ والبدائع 439/9.
Unknown page