Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
وهذا هو مذهب جماهير الغقهاء اومن فروعها: الطريق إذا ثبتت على أها في موضع معين وجهة معينة فلا يحق تغييرها لأن القليم يترك على قدمه ومن فروعها: حق المرور، والمحرى، والمسيل وحق الشرب.
اومن فروعها: أن الوقف إذا كان قديما وجهلت شروطه جرى التعامل به على يجري التعامل القليم به هذه القاعدة مقيدة بقاعدة آخرى نصت عليها بجلة الأحكام وهي االضر ان قديما1. سبق كلام الإإمام محمد بن إبراهيم في ذلك ذلك حق المسيل، أو الميزاب إذا كان على طريق المسلمين فإنه هذا امكن أن يكون قذفا وأن يكون غير قذف لم يحكم فيه بحكم القذف لأن
ان حرام كذا في الرواية عن الني ، ولا يجوز جلده إلا بدليل، ومعنى 355
القاعدة الإمام أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي رحمه الله: اوكل لفظ يحتمل
ف لا يزال لكونه شرعيا، وما ذكره محمد بن إبراهيم من الدخان والتنور
اما إذا كان المسيل على دار جاره، لأن هذه القاعدة في الضرر العام بخلاف 9889
شرح الحلة للأاسي 23/1.
شرح الحلة للاتاسي 22/1.
رح الحلة لأاسي 24/1
16/40
Unknown page