Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
فالال في الاسلام شرع لأهداف نملة، وهى الدفاع عن العقبدة والنظر ولوطن، ورفع الظلم، وليس من أحل اذلال الشعوب وقهرهم وهب ثرواقهما ول اتشر هذا الدين بالسيف كما يزعم المفترون، وليس القال من أحل اكراء النلر اعلى الد نخول في الاسلام الحنيف لقوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" ذكر المؤرخ الفرنسي اسدني" في كتابه "تاريخ العرب" أن الني بعت اخالدا في سرية إلى قوم فدعاهم إلى الإسلام فتكلموا بكلام فهم منه عدم الانقياد فقتلهم فلما بلغ الخير الني قال : اللهم إني أبرا اليك مما صنع حالد ثم أرسل عليا بمال أدى به إلى ديار القتلى21.
فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: ما ذكره العلامة محمد بن بركة أن المرأة لا تقتل وكذلك الولدان.
اوقد ثبت في السنة أن النبي مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال : "من قتل اع ده قال رحل أنا يا رسول الله، قال: ولم؟ قال نازعتي قائم سيفي، فلم يقل النح شييا3. فهم من هذه الرواية أها إذا لم تقاتل لا يجوز قتلها.
اوفي رواية أخرى أن النبي مر بامرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه لتقاتل!1.
ام ن ظر في وحوه أصحابه وقال لأحدهم : "الحق بخالد بن الوليد فلا يقتل ذزية، ولا عسيفا (أحيرا) ولا امرأة(4 وهذا مقيد بعدم مشاركتها في الحرب فإذا
1 - البقرة (256).
2 - عن كتابعظمة الإسلام1، محمد الإسلانبولي، ص 487 .
3 - الحديث أخرجه أحمد والطبراني في المعجم الكبير وفي آخره 1فسكت1.
- الحديث أخرجه ابن حبان وأبو داود وابن ماجه وغيرهم 353
Unknown page