Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
مهم لنا لم ننسف دارا، ولا نغنم مالا، ولا نسبي عيالا، ولا نتبع موليا، ولا نرد
بة على أهلها.
وذكر عنه في موضع آخر قوله وهو: اومن سيرة المسلمين في قومهم أن لا اوا ذراريهم، ولا يغنموا أموالههم ولا يحرقوا منازهم، ولا يقتلوا أحدا منهم غيلة اان يكونوا بحال المحارب الممتنع بحدته... ولا يسموهم مشركين ولكنهم بغاة
يقاتلون على ما نقضوا من دين الله وامتنعوا به فإذا استكملوه، حرمت م21 دا ومن خلال هذه النصوص يتضح معى القاعدة وهو: أن قتال البغاة من أهل ار بقدرها، والله أعلم.
معنى القاعدة: أن حرب المشركين واستباحة دمائهم معللة بالحرابة أي لكوفهم
لقل غير قتال المشركين إنما هو قتال ضرورة بقدر ما تندفع فتنتهم والضرور -195
اعلى الإسلام وليس لكوهم نصارى أو يهودا وإلا لما أقرهم بي الإسلام ومن حاء بعده من الخلفاء على دينهم ببذل الجزية ولما وجدت كنائسهم وبيعهم في بلاد المسلمين إلى الآن هذا الحكم في حق أهل الكتاب، أما مشركو العرب فلهم حكم حاص وهو أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وفيهم يقول عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساهم على الله(41.
351 المصنف 102/11.
2 نفس المرجع، 103/11.
الجامع 485/2.
ات أخرجه الترمذي والبزار وغيرهما.
Unknown page