Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
1978
البغاة هم الخخارجون على الإمام الحق ومعنى القاعدة: أن البغاة إذا خرجوا عن طاعة الإمام الحق وجب على الامام
العوقهم إلى الحق وإقامة الحجة عليهم فإن أجابوا فبها ونعمت، وإن ردوا الحح احاز قتالهم بحدود ما يدفع بغيهم، ولا يزاد على ذلك لأن قتالهم ضرورة والضرور تقدر بقدرها.
فروع هذه القاعدة فمن فروعها: أنه لا تغنم أموالهم، ولا تسى ذراريهم ولا يتبع مديرهمول اهز على جريحهم، ولا يتعرض لأحد بالسيف من غير ححة، ولا يجوز أخل أأوالهم أو سفك دمائهم من غير سبب مبيح لذلك فإن أحدث أحد حدثا من ذلل فعليه ضمان ما أحدث في ماله، ونفسه بعد المؤاخذة له عليه والمعاقبة بما يستحقة اذكر الإمام أبو بكر الكندي رحمه الله في معرض كلامه عن شرط الشهادة الخارحين إلى الجهاد وقال إنه ما يقول به الامام الخليل بن شاذان في العس الخارج للحهاد قال : ولا تقاتلوا قوما إلا بعد الاحتحاج والابلاغ في إقامة الحح عليهم إلا من قد قامت عليه الححة فردها أو كان منه حدث، قال المس ياحازة حربه عند ركوها وأن لا تغنموا لأهل القبلة مالا، ولا تسبوا هم ذرية عالا و لا تركبوا مححورا، ولا تنتهكوا في مسيركم محظورا، وليكن قصدك إقامة الدين والعمل به لله رب العالمين.
ام كر كلام المختار بن عوف وهو قوله: افان أظهرنا الله على عل
35 المصنف 99/11 و 102 و110.
2 - المرجع نفسه، 98/11.
Unknown page