346

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

عبدا لله فقد عامله الرب جل وعلا بنقيض قصده فصيره عبد عباده فا مبتذلا وكذلك الإسلام فهو الأصل في مبدأ الفطرة لقوله : اكل .

اليولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه1).

الا سيما في دار يغلب الإسلام في الناس لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه القاعلة

الان فروع هذه القاعدة: لو ادعى أحد الورثة على غيره بأنه كافر أو مشرك البينة لأن الأصل في الناس الإسلام.

منها: لو ادعى أحد على وارث بأن أباه كان عبدا، أو أنه عبد لا يرث كان

عله انة لأن الأصل في الناس الحرية.

ادعى إنسان بأن فلانا عبد ويريد شراءه، وأنكر المدعى عليه ذلك، كان

اي البينة؛ لأن الأصل في الناس الحرية.

ومنها: لو ادعت امرأة أن زوجها عبد وادعى هو الحرية كان عليها البية عنلا بالقاعدة.

اها: إذا تداعى اثنان في طفل في أيديهما أحدهما يدعي أنه ولده، والثاني اعبده، وأقام كل واحد منهما البينة على ما يدعي، فالبينة بينة من يدعي الان بينة الحرية أولى من بينة الرق في قول فقهاء الإباضية ومن وافقهم من ع أ امة فإن عدما البينة، والطفل في أيديهما جميعا كان حكمه الرد إلى الأصل بي آدم الحرية وكذلك الحكم فيما لو تكافأت البينات قال الإمام محمد الكدمي رحمه الله: افإن تكافأت البينات كان الرجوع إلى الأصل فيما و ولده قاء الا لاصل

اهو الحرية210.

رواه البخاري في صحيحه باب ما قيل في الأولاد برقم 1358.

المفيد من أحكام أبي سعيد 8/3.

Unknown page