Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
-1975
عنى هذه القاعلق اله ذه قاعدة عظيمة ومهمة للقاضي والمفتي. ومعناها أنه يجب فصل سلطة القضاء عن سلطة الإفتاء وأن على القاضي ألا يفتي لأن القاضي لا يقضي إلا بالبينة والإحاطة التامة في الوقائع المعروضة عليه وبعد جمع القرائن والأدلة، لأن القضاء اترتب عليه أمور خطيرة في الدماء والأموال بينما يكتفي المفتي بسماع المسألة ولا اطلب الشهود والقرائن لأن الفتوى حسب النص والفتوى تتغير بتغير النص لكن قضاء القاضي لا يقبل التغير إلا إذا خالف النص، أو الإجماع وحينئذ يقال لا اتهاد في مورد النص، أما لو خالفه قاض آخر فإن مخالفته لا تنقض اجتهاده) ولو الف نفسه باجتهاد آخر فإن مخالفته لا ينقض اجتهاده السابق ولذلك نصت القاعدة الفقهية على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
واذا تعرض القضاء للتغيير أو أن القاضي جلس للافتاء وتغيرت فتواه فإن هيبة 9978 القضاء تزول، والله أعلم
ومعن القاعدة: أن الرق عارض طارئ على الإنسان فإن الله خلق الإنسان في مبدا الفطرة حرا كريما، وإنما الرق جاء بسبب الكفر فإن الكافر لما استنكف عن أن
348 1 - المصنف 29/14 2 - كتاب الإيضاح 160/4.
Unknown page