344

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

2 - يكنع مطلقا؛ لأن الاجتهاد يفيد الظن، والأخذ عنه يفيد اليقين.

- الجواز للغائبين من القضاة، والولاة دون الحاضرين - إن ورد إذن خاص فيه جاز وإلا لم يجز 5 - أنه لا يشترط الإذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه 6 - والصحيح جوازه للغائبين من القضاة، ووقع ذلك في عصر البي بن جبل، لما وجهه إلى اليمن حيث أقر قوله: 1اجتهد رأيي ولا آلو1، وكانت ان بعيدة عن البي

ومن فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم: أن من وجد من يدله على

القبلة وقد عميت عليه فليس عليه أن يتحرى القبلة بالاجتهاد بل يسأل عن القبلة

لا يسعه ترك الحجة ومن فروعها: إذا اختلط ماءان وكان أحدهما طاهرا والآخر بجسا وأخبره ثقة

الطاهر امتنع في حقه الاجتهاد.

ومن فروعها: إذا أراد الأعمى الاجتهاد في معرفة القبلة فأخبره جماعة بجه

امتنع في حقه الاجتهاد

امن فروعها: إذا حجب جهة القبلة غيم، وجب انتظار زوال الغيم قدر أو سؤال أهل ذلك البلد عن جهة القبلة، لأن من قدر على اليقين حرم لقل

الاجتهاد. المأمول، ص 700، ط أولى.

اطرماد العرع،125/1 واعد العبادات من كحاب مواهب الخليل للحطاب، رقم القاعدة 41، ص 64.

347

Unknown page