Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
-175
القين: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء يقال: يقن الماء في الحوض اذا استقر فيه.
الو في الاصطلاح هو حزم القلب مع الاستاد إلى الدليل القطعي، وهو أعلى اماب المدركات العقلية، يليه الاعتقاد، وهو حزم القلب من غير استاد الى الذيل القطعي، ثم الظر، وهو تحويز أمرين أحدهما أقوى من الاخر، ثم الشك وهو تقجو أاين لا مزية لأحدهما على الآحر، أي متساوين، ثم الوهم وهو تحونر أدر أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجوح.
اعنى هذه القاعد اذا قدر الحتهد على معرفة اليقين بطريق من طرق المعرفة كخبر العذل الت أ عن طريق الحس، أو خبر المتواتر المستند إلى الحس ، امتنع في حقه الاحتهاد.
فروع القاعدة اهذه القاعدة لها فروع كثيرة امنها: هل يجوز الاجتهاد في عصر الرسول في هذه المسألة مذاهب 1 -يجوز مطلقا.
1 - بيان الشرع 129/10.
2 - غمز عيون البصائر للحموي 193/1، ط أولى، دار الكتب .
349
Unknown page