343

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

حرف القاف

-175

(القادر على اليقين لا يجوز له العمل بالظن)

القين: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء يقال: يقن الماء في الحوض اذا استقر فيه.

الو في الاصطلاح هو حزم القلب مع الاستاد إلى الدليل القطعي، وهو أعلى اماب المدركات العقلية، يليه الاعتقاد، وهو حزم القلب من غير استاد الى الذيل القطعي، ثم الظر، وهو تحويز أمرين أحدهما أقوى من الاخر، ثم الشك وهو تقجو أاين لا مزية لأحدهما على الآحر، أي متساوين، ثم الوهم وهو تحونر أدر أحدهما أضعف من الآخر مع إدراك الجانب المرجوح.

اعنى هذه القاعد اذا قدر الحتهد على معرفة اليقين بطريق من طرق المعرفة كخبر العذل الت أ عن طريق الحس، أو خبر المتواتر المستند إلى الحس ، امتنع في حقه الاحتهاد.

فروع القاعدة اهذه القاعدة لها فروع كثيرة امنها: هل يجوز الاجتهاد في عصر الرسول في هذه المسألة مذاهب 1 -يجوز مطلقا.

1 - بيان الشرع 129/10.

2 - غمز عيون البصائر للحموي 193/1، ط أولى، دار الكتب .

349

Unknown page