340

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

-17

(الفواسق تقتل في الحل، والحرم)

قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: 1لا بأس بقتل الحية، والعقرب

ااع، ويقتلن في الحرم، ويقتل أيضا طير يقال له الحدأة يختلس اللحم من أيدي

الناسن، ولا بأس بقتل الدبي1.

قال: وأما السباع فإن خافها على نفسه فقتلها فلا بأس... ويرمي العقاب إن أراد راحلته أو طعامه، ولا يتعمد لقتله فإن قتله على ذلك الوجه لم يكن عليه ان ولا حزاء وعن حفص الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال اقتلوها فسبقتنا1.

قال: "وإن ابتدأ المحرم السبع فقتله فلا أرى عليه بأسا، ولا يلزمه شيء وإن كان المحرم هو الذي ابتدأ السبع فعليه قيمة ما يحكم به عليه1.

قال أبو سعيد الخدري: إن الني سئل: 1ما يقتل المحرم؟، قال : الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحداة، والسبع العادي1. والسباع كلها سواء ما خلا الكلب، والذئب فلا شيء.

ومن الحيوانات المؤذية الوزغ يقتل في الحل والحرم.

و عن ابن عمر أن الني قال: اخفمس من الدواب لا جناح على من قتلهن احرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والكلب العقور، والحدأة1.

انظر هذه الفروع في بيان الشرع 277/22 وما بعدها؛ وبيان الشرع 172/24 بلفظ 1المؤذي يقتل في الحل والحرم1؛ وكتاب المصنف 65/20 بنفس اللفظ.

343

Unknown page